اخبار

جريمة تضليل الجمهور بعلامة تجارية مزورة.. عقوبة تصل للحبس وغرامة 20 ألف جنيه

الكاتبabdulrahman-mustafaتاريخ النشر
جريمة تضليل الجمهور بعلامة تجارية مزورة.. عقوبة تصل للحبس وغرامة 20 ألف جنيه

ويتضمن قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة على جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لخداع الجمهور. ونصت المادة 113 في هذا الصدد، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين التاليتين:

1- كل من زور علامة تجارية مسجلة طبقاً للقانون أو قلدها على نحو يؤدي إلى تضليل الجمهور.

2- كل من استعمل علامة تجارية مقلدة أو مقلدة بسوء نية.

3- كل من قام بسوء نية بوضع علامة تجارية مملوكة لغيره على منتجاته.

4- كل من باع أو عرض للبيع أو التسويق أو حاز بقصد البيع أو التسويق منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وبحسب المادة، تكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها. ويجوز للمحكمة، عند صدور الحكم بالإدانة، أن تأمر بإغلاق المنشأة التي استخدمها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الإغلاق وجوبياً في حالة العود.