نشر مدير التراخيص في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد على صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك توضيحاً قال فيه:
ما تم نشره مؤخراً حول “المحظورات الإعلامية” لا يمثل قائمة من القيود، كما فسّرها البعض، وإنما هو فيديو استرشادي توعوي، وتلخيص لأحكام عامة واردة في المواثيق والتشريعات الإعلامية السورية، التي تُنظم العمل الإعلامي وتُحدد حقوقه وواجباته.
أما ما يتعلق بتمجيد أو تبرير جرائم نظام الأسد أو التحريض عليها، فهو ليس موضوعاً ينظمه قانون الإعلام وحده، وإنما يخضع للتشريعات المختصة، وعلى رأسها قوانين العدالة الانتقالية وغيرها من القوانين التي يُعمل على صياغتها، كل ضمن نطاق اختصاصه.
حيث تقوم منظومة تنظيم قطاع الإعلام في سوريا على ثلاثة نواظم متكاملة:
• مدونة السلوك المهني والأخلاقي، وهي مرجع مهني يقوم على التنظيم الذاتي وتعزيز الممارسة الإعلامية المسؤولة.
• قانون الإعلام، وهو الناظم القانوني والإداري لعمل المؤسسات الإعلامية، الذي سيتبدّل عند وجود المجلس التشريعي.
• القوانين الوطنية الأخرى، مثل قوانين العدالة الانتقالية والجرائم الإلكترونية وغيرها، وهي التي تعالج الأفعال التي قد تشكل جرائم وفق القانون.
الهدف من هذا النشر هو توعية وتوضيح الإطار القانوني والأخلاقي المنظّم للعمل الإعلامي، وليس فرض قيود جديدة على حرية الرأي والتعبير، التي تبقى أصلاً أساسياً يكفله القانون إلى جانب المسؤولية المهنية.
وكانت وزارة الإعلام السورية قد أصدرت تعميماً حددت فيه ستة محظورات رئيسية للنشر والإعلام، في إطار تنظيم العمل الإعلامي وضبط المحتوى المتداول عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تأكيد الالتزام بالقوانين والمعايير المهنية والأخلاقية، وهي:
الوثائق والأسرار السيادية
حظر نشر الوثائق أو المعلومات السرية المتعلقة بالجيش أو الأجهزة الأمنية أو القضايا السيادية للدولة، إضافة إلى المحتوى المحرض على الشغب والعنف أو المخالف للقوانين.
امتهان الأديان
منع نشر أي محتوى يتضمن الإساءة إلى الأديان السماوية أو العقائد أو الرموز الدينية، أو السخرية منها.
خطاب الكراهية والتمييز
حظر التحريض على الكراهية أو التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الانتماء الطائفي أو القبلي.
انتهاك الخصوصية والتشهير
منع كشف أسرار الحياة الخاصة للأفراد أو نشر صورهم ومعلوماتهم الشخصية من دون موافقة، إضافة إلى حظر التشهير والإهانات والطعن بالسمعة.
الأخبار الكاذبة والشائعات
تجريم نشر الأخبار الزائفة أو المعلومات غير المؤكدة التي تضلل الرأي العام أو تضر بالاقتصاد الوطني.
المس بالآداب العامة
حظر نشر أو ترويج أي مواد تمس الآداب العامة أو النظام الأخلاقي للمجتمع.
الوطن